أحمد بن الحسين البيهقي
77
معرفة السنن والآثار
قال الشافعي : وليس قطع العصمة بينهن وبين أزواجهن بأكثر من استبائهن بعد حريتهن . قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد وحده : وقد ذكر ابن مسعود أن قول الله عز وجل : * ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) * ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء . قال الشافعي : وقد سبى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رجالاً من هوازن فما علمناه سأل عن أزواج المسبيات اسبوا معهن أو قبلهن أو بعدهن أو لم يُسبوا . ولو كان في أزواجهن معنى لسأل عنه إن شاء الله . فأما قول من قال خلاهن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرجعن إلى أزواجهن [ 168 / ب ] / فإن كان المشركون استحلوا شيئاً من نسائهم فلا حجة بالمشرك وإن كانوا أسلموا فلا يجوز أن يكن يرجعن إلى أزواجهن إلا بنكاح جديد لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد أباحهن لمالكيهن وهو لا يبيحهن [ والنكاح ثابت عليهن ولا يبيحهن ] إلا بعد انقطاع النكاح . وإذا انقطع النكاح فلا بد من تجديد النكاح . 1159 - [ باب ] وطئ السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب 5467 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :